يتم وضع الأتعاب بالتنسيق بين العميل والمحامي، وذلك تمش يًا مع المتطلبات القانونية للشركة.

أتعابًا ثابتة في الساعة قيمتھا 250 يورو (MB JUSTITIA) تتقاضى شركة بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

يمكن أن يتم تحديد الأتعاب في كل قضية، لتتناسب مع استحقاقات دفع الأتعابالتي سيتم وضعھا.

بالاتفاق مع العميل، فمن الجائز كذلك في بعض القضايا، دفع أتعاب موحدة وأتعاب احتياطية.

تحديد الأتعاب

في حالة عدم وجود اتفاق بين المحامي والعميل، يتم تحديد الأتعاب اعتمادً ا على الموقف المالي للعميل، ومدى تعقيد القضية، ونفقات المحامي، والمخاطرة بالسمعة. إن المحامي المسؤول عن قضية يمكن أن يقوم بتحميل عملاءه أتعابًا مقابل العمل الذي قام به، حتى في حالة سحب الملف منھم قبل إنھاؤه.

معلومات العميل

بعد تولي القضية، يقوم المحامي بانتظام بإعلام العميل عن كيفية تحديد الأتعاب، وعن أي زيادة متوقعة في المبلغ. عند الضرورة، سوف تظھر ھذه المعلومات في اتفاقية الأتعاب. ما لم يتطلب من المحامي التمثيل في جلسات طارئة، إن ھذه الاتفاقية واجبة سواء تم تعويض المحامي كل يًا أو جزئ يًا، طبقًا لعقد تأمين الحماية القانونية.

التعويضات

يتم تحديد تعويض المحامي وفقًا للعرف، مع إيلاء الاعتبار الواجب لكل عنصر من العناصر التالية:

  • الوقت الذي تم تكريسه للقضية،
  • مقدار الأبحاث التي تم إجراؤھا
  • نوع القضية ودرجة تعقيدھا،
  • حجم المصالح المعنية،
  • الأتعاب والنفقات الواجب دفعھا للشركة،
  • الشھرة والمكانة والأقدمية والخبرة التي يمتلكھا المحامي.
  • الفوائد والنتائج التي حصل عليھا العميل لمصلحته من خلال العمل،فضلًا عن الخدمة المقدمة له.
  • الظروف المالية للعميل.

الأساليب المتبعة في حساب الأتعاب

الأساليب المصرح بھا

يمكن أن تم الاتفاق على أتعاب ثابتة. يمكن أن يتلقى المحامي أتعابه دور يًا من العميل، بما يتضمن المبلغ الإجمالي.

الأساليب غير المصرح بھا

لا يحق للمحامي إبرام اتفاقية "تقاسم المتنازع عليه".

إن اتفاقية "تقاسم المتنازع عليه" ھي اتفاقية يتم إبرامھا بين المحامي والعميل قبل صدور الحكم القضائي الفاصل، الذي يحدد حصريًا الأتعاب بالكامل حسب عائد القضية، سواء كانت ھذه الأتعاب تتكون من أموال أو سلع أو قيمة أخرى. يجب أن يتلقى المحامي الأتعاب من العملاء أو وكلائھم فقط.

لا يسمح بالتعويض في مقابل جلب القضايا.

أتعاب ونفقات مقدمة

المحامي الذي يقبل قضية، يجب أن يطلب من عميله دفعة مقدمة من الأتعاب والنفقات.

ينبغي ألّا تكون ھذه الدفعة المقدمة أكبر من التقدير المعقول للأتعاب والمدفوعات التي يتم الالزام بھا في القضية.

في حالة عدم دفع الدفعة المقدمة المطلوبة، يجوز للمحامي رفض الاستمرار في تولي القضية، أو الانسحاب من القضية وفقًا للشروط المنصوص عليھا في المادة رقم 13 من القانون الصادر في 12 يوليو 2005 . وفي ھذه الحالة سوف يقدمون لعملائھم كافة المعلومات اللازمة.

مراجع النص

؛ القانون الصادر في 31 ديسمبر 1971 ، المادة رقم 10

القانون الصادر في 12 يوليو 2005 ، المادة رقم 10 و 11 و12

القانون الصادر في 27 نوفمبر 1991 ، المادة رقم 174 . وما يليھا.

قرار المجلس العموم لجمعية المحاميين، المادرة رقم 11 وما يليھا.